منتديات صقر الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -_- منتديات صقر العرب يرحب بكم بين صفحاته -_- فإن كنت غير مسجل ندعوك للإنضمام لأسرتنا -_- وإن كنت عضوا فتفضل بالدخول -_- فأهلا وسهلا بالجميع -_- إدارة المنتدى
منتديات صقر الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -_- منتديات صقر العرب يرحب بكم بين صفحاته -_- فإن كنت غير مسجل ندعوك للإنضمام لأسرتنا -_- وإن كنت عضوا فتفضل بالدخول -_- فأهلا وسهلا بالجميع -_- إدارة المنتدى
منتديات صقر الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صقر الإسلام

ماأجمل أن تكون داعيا للإسلام وفخورا به
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريـــــــف الفقــــــه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور الإسلام
مشرف
مشرف



عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 07/08/2009
العمر : 36

تعريـــــــف الفقــــــه Empty
مُساهمةموضوع: تعريـــــــف الفقــــــه   تعريـــــــف الفقــــــه Icon_minitimeالسبت 8 أغسطس - 15:26

تعريف الفقه


الفرع الأول: تعريف الفقه لغة
الفقه: لغة الفهم وقيل الفهم الدقيق والعميق للأشياء، ومن ذلك: فقه كلام الرجل إذا أدرك غرضه من الكلام.
الفرع الثاني: تعريف الفقه في الاصطلاح


الفقه في الاصطلاح له عدة اطلاقات:


الأول: يطلق مرادفاً لمعنى الشريعة بمدلولها العام سواء ما أتصل بالعقيدة أوالأخلاق أوأفعال الجوارح، يدل على تعريف أبي حنيفة للفقه بقوله: (( معرفة النفس ما لها و ما عليها )) و سمي رحمه الله كتابه ( الفقه الأكبر ).
الثاني: ثم قيد مدلول لفظة التقصير على الأحكام العملية فحسب و عرف بأنه : العلم بالأحكام الفرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية، والمراد بالفرعية هي ماعدا الأصلية، ويشمل التعريف الأحكام الشرعية المتعلقة بالقلوب والوجدان مثل تحريم الرياء والعجب والجسد.
الثالث: وهو الذي استقر عليه العلماء، حيث تميز الفقه بأبحاثه ومسائله وصار يطلق على:


( العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ).


فخرجت الأحكام الإعتقادية والأخلاقية لأنها ليست عملية.
وأن الأحكام التي لا تأخذ عن طريق البحث والنظر والاستنباط لا تسمى فقهاً.
الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة كوجوب الصلة ليست فقهية لأنها حاصلة دون استنباط ولهذا لم يكن فقيهاً في هذا القيد إلا من حصل ملكية الاستنباط بالأدلة.


المطلب الثاني: مقارنة بين الشريعة و الفقه



الشريعة: الشريعة عامة شاملة لكل الأحكام: ( العقائدية والأخلاقية والعملية )
الشريعة هي ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة؛ فهي تعتمد الوحي الإلهي، ولا يجوز مخالفتها.
الفقه: الفقه خاص بالمسائل العملية فقط، فهو تتعلق بأعمال المكلفين كالعبادات والمعاملات.
يعتمد النظر والفكر والاستنباط من النصوص، وتجوز مخالفته لمن اعتمد دليلاً أقوى وأرجح.



أقسام الفقه الإسلامي :


سلك العلماء في تقسيمهم لأبحاث الفقه وموضوعاته عدة اعتبارات:
الاعتبار الأول: قسم الفقه إلى قسمين رئيسين هما:
1 - العبادات: وهي الصلاة والصيام و الزكاة و الحج و ما يتعلق بها من مسائل وأحكام.
2 - العادات: وهي ما عدا العبادات فتدخل فيها المعاملات كالبيع والإجارة والعلاقات الأسرية كالزواج والطلاق وما يتصل بهما من نفقة ورضاء وحضانة والجنايات وهي مسائل القصاص والحدود والتعزيز وما يتعلق بها من أحكام.


الاعتبار الثاني: قسم الفقه إلى أربعة أقسام:
1 - عبادات: وهي المسائل المنظمة بعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى.
2 - معاملات: وتشمل المسائل المالية والعقود.
3 - معاملات: أسرية وتسمى الأحوال الشخصية وتجمع مسائل الزواج والطلاق.
4 - عقوبات: وتشمل مسائل القصاص والحدود.


الاعتبار الثالث: وهو تقسيم معاصر
1- العبادات : تتعلق بالعلاقة بين الإنسان وربه.
2- المعاملات: وتشمل بمعاملات الأفراد .
3- الأحوال الشخصية: تتعلق بالأسرة من بدء تكوينه.
4- الأحكام الجنائية: وتشمل بما يصدر عن المكلف.
5- أحكام المرافعات تشمل أحكام الدعاوى ووسائل الإثبات والبينات القضائية.
6 - الأحكام الدولية: وتشمل كتب السير والجهاد.
7 - الأحكام الدستورية: ويشمل مباحث السياسة الشرعية وقوانينها.
8 - الأحكام الاقتصادية: وتشمل القانون المالي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريـــــــف الفقــــــه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صقر الإسلام :: الشجرة الإسلامية :: الفقه وأصوله-
انتقل الى: